النووي

47

المجموع

مطلقا فأحرم وأراد صرفه إلى نسك وأراد السيد غيره فوجهان ( أحدهما ) القول قول العبد ( والثاني ) هو كاختلاف الزوجين إذا قالت راجعتني بعد انقضاء عدتي وقال قبلها ( فان قلنا ) قولان فمثله ( وان قلنا ) القول قول الزوج في الرجعة وقولها في انقضاء العدة فمثله ( وان قلنا ) يراعي السابق بالدعوى فمثله قال البغوي وغيره ولو أذن له في الاحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال فله في تحليله قبل دخول